نقصر وقد أمنا، والله تعالى يقول: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}؟ فقال عُمَر: عجبت مِمَّا عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (1).
ففهمنا (2) من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن، وعجبنا من ذلك، ولم يظهر لهما مخالف (3).
ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة (4).
فإن استوت السائمة والمعلوفة، فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إِلَى البيان شاملة للقسمين، بل لو قَالَ: "فِي الغنم الزكاة" لكان أخص (5) فِي اللفظ وأعم فِي بيان الحكم، فالتطويل لغير حاجة (6) يكون عبثا، لكنه (7) وَعيًّا (يبين كلام صاحب الشريعة) (8) عنه،--------------------------------------------
= معروفًا بالسخاء والكرم، قتل بصفين سنة 38. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 1585) والإصابة لابن حجر (11/ 447).
(1) رواه مسلم (2/ 143)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حَدِيث (686).
(2) فِي روضة الناظر "فهما" وَقَالَ محقق الكتاب "أي يعلى بن أمية وعمر رضي الله عنهما وهما من فصحاء العرب، وقولهما حجة"، قلت وهو مفهوم كلام القاضي. انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 462، 464)، المستصفى للغزالي (2/ 197)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 118).
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 460، 462).
(4) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 467)، وتوجيه الغزالي فِي المستصفى (2/ 203)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 120).
(5) فِي الروضة "أخصر" بدل أخص. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 121).
(6) فِي الروضة "فائدة" بدل حاجة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 121).
(7) فِي روضة الناظر لابن قدامة (2/ 121) "يكون لكنه فِي الكلام وعيا".
(8) ليس فِي روضة الناظر ما بين القوسين.
ففهمنا (2) من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن، وعجبنا من ذلك، ولم يظهر لهما مخالف (3).
ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة (4).
فإن استوت السائمة والمعلوفة، فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إِلَى البيان شاملة للقسمين، بل لو قَالَ: "فِي الغنم الزكاة" لكان أخص (5) فِي اللفظ وأعم فِي بيان الحكم، فالتطويل لغير حاجة (6) يكون عبثا، لكنه (7) وَعيًّا (يبين كلام صاحب الشريعة) (8) عنه،--------------------------------------------
= معروفًا بالسخاء والكرم، قتل بصفين سنة 38. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 1585) والإصابة لابن حجر (11/ 447).
(1) رواه مسلم (2/ 143)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حَدِيث (686).
(2) فِي روضة الناظر "فهما" وَقَالَ محقق الكتاب "أي يعلى بن أمية وعمر رضي الله عنهما وهما من فصحاء العرب، وقولهما حجة"، قلت وهو مفهوم كلام القاضي. انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 462، 464)، المستصفى للغزالي (2/ 197)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 118).
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 460، 462).
(4) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 467)، وتوجيه الغزالي فِي المستصفى (2/ 203)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 120).
(5) فِي الروضة "أخصر" بدل أخص. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 121).
(6) فِي الروضة "فائدة" بدل حاجة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 121).
(7) فِي روضة الناظر لابن قدامة (2/ 121) "يكون لكنه فِي الكلام وعيا".
(8) ليس فِي روضة الناظر ما بين القوسين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)