المنع من الضرب لم يتناوله اللفظ، وَلَا استفيد من الاسم، فدل على أنَّه مستفاد بالقياس دون النطق ومختار بالأول (1) (2).
والدليل: هو المرشد إِلَى المطلوب، وقيل: الموصل إِلَى المقصود (3).
والطرد: وجود الحكم لوجود العلة (4).--------------------------------------------
= موسى والخرزي والحلواني وَأَبِي الخطاب والفخر إسماعيل والطوفى، وقد أشار إِلَى ذلك ابن قدامة بقوله واختلف أصحابنا ولم يذكر إلَّا أبا الحسن، وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه. انظر: شرح اللمع للشيرازي (1/ 424)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 10)، والمسودة لآل تيمية ص 348، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 227، 392)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 112)، والتحبير للمرداوي (6/ 2889)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 98، 97).
(1) اختار المؤلف القول الأول وهو أن دلالة المفهوم دلالة لفظية وهو قول الحنفية وسموه دلالة النص، والمالكية، وبعض الشافعية، وأكثر الحنابلة ونسبه الشيرازي لأهل الظاهر وأكثر المتكلمين. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 94)، فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 410)، وإحكام الفصول للباجي (2/ 74)، وتحفة المسؤول للرهوني (3/ 324)، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 424)، والواضح لابن عقيل (3/ 258)، والتحبير للمرداوي (6/ 2882).
(2) كذا فِي المخطوط، وصححها الشيخ الشثري "والمختار الأول" شرح رسالة فِي أصول الفقه للشثري ص 120.
(3) هذا من جهة اللغة وأمَّا اصطلاحا: قَالَ ابن اللحام: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فِيهِ إِلَى مطلوب خبري، عند أصحابنا وغيرهم، أي هذا التعريف. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 131)، والواضح لابن عقيل (1/ 32)، والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص 33، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (1/ 74).
(4) وهو تعريف القاضي وَقَالَ الطوفي: هو وجود الحد بدون المحدود، قَالَ أَبُو يعلى: الطرد شرط فِي صحة العلة، فأَمَّا العكس فليس بشرط على صحتها، وَقَالَ فِي موضع آخر: لكنه دليل على صحتها. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 77) و (5/ 1432)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 177).
والدليل: هو المرشد إِلَى المطلوب، وقيل: الموصل إِلَى المقصود (3).
والطرد: وجود الحكم لوجود العلة (4).--------------------------------------------
= موسى والخرزي والحلواني وَأَبِي الخطاب والفخر إسماعيل والطوفى، وقد أشار إِلَى ذلك ابن قدامة بقوله واختلف أصحابنا ولم يذكر إلَّا أبا الحسن، وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه. انظر: شرح اللمع للشيرازي (1/ 424)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 10)، والمسودة لآل تيمية ص 348، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 227، 392)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 112)، والتحبير للمرداوي (6/ 2889)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 98، 97).
(1) اختار المؤلف القول الأول وهو أن دلالة المفهوم دلالة لفظية وهو قول الحنفية وسموه دلالة النص، والمالكية، وبعض الشافعية، وأكثر الحنابلة ونسبه الشيرازي لأهل الظاهر وأكثر المتكلمين. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 94)، فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 410)، وإحكام الفصول للباجي (2/ 74)، وتحفة المسؤول للرهوني (3/ 324)، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 424)، والواضح لابن عقيل (3/ 258)، والتحبير للمرداوي (6/ 2882).
(2) كذا فِي المخطوط، وصححها الشيخ الشثري "والمختار الأول" شرح رسالة فِي أصول الفقه للشثري ص 120.
(3) هذا من جهة اللغة وأمَّا اصطلاحا: قَالَ ابن اللحام: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فِيهِ إِلَى مطلوب خبري، عند أصحابنا وغيرهم، أي هذا التعريف. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 131)، والواضح لابن عقيل (1/ 32)، والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص 33، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (1/ 74).
(4) وهو تعريف القاضي وَقَالَ الطوفي: هو وجود الحد بدون المحدود، قَالَ أَبُو يعلى: الطرد شرط فِي صحة العلة، فأَمَّا العكس فليس بشرط على صحتها، وَقَالَ فِي موضع آخر: لكنه دليل على صحتها. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 77) و (5/ 1432)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 177).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)