والصحابي: من صحب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (1).
والتابعي: من صحب الصحابي (2).
والتواتر: ما وقع العِلْم عقيبه ضرورة (3)، وهو ما لم ينحصر بعدد (4)
والآحاد: ما قصر عن التواتر (5).--------------------------------------------
= (4/ 77) وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 226).
(1) عرفه الحنابلة وأكثر أهل الاصطلاح: هو كلّ مسلم رأى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 987)، ومقدمة ابن الصلاح ص 146، والباعث الحثيث لابن كثير (2/ 491)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 185)، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 578)، وفتح المغيث للسخاوي (4/ 77).
(2) وهذا تعريف الخطيب البغدادي وخالفه النووي والعراقي قَالَ العراقي:
والتابع اللاقي لمن صحبا … وللخطيب حده أن يصحبا
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 151، والباعث الحثيث لابن كثير (2/ 520)، وألفية العراقي ص 167، وفتح المغيث للسخاوي (4/ 145)، وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 263).
(3) وهو قول أكثر أهل العِلْم خلافا لبعض المعتزلة البغداديين قالو: العِلْم يقع به اكتسابا وليس ضرورة. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 846)، إحكام الفصول للباجي (1/ 222)، البرهان للجويني (1/ 368)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 32)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 288).
(4) الكفاية للخطيب ص 16، العدة لأبي يعلى (3/ 855)، إحكام الفصول للباجي (1/ 226)، والبرهان للجويني (1/ 370)، وتيسير التحرير لأميرباد شاه (3/ 34)، وروضة الناضر لابن قدامة (2/ 298).
(5) واختلف الحنابلة فِي حصول العِلْمِ به مع اتفاقهم على وجوب العمل به وقول الأكثرين والمتأخرين: أَنَّهُ لا يحصل العِلْم به، وقيل يحصل، ورجح هذا القول القاضي وَقَالَ يوجب العِلْم من طريق الاستدلال من أربعة أوجه لا من جهة الضرورة. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 898، 900)، إحكام الفصول للباجي (1/ 228)، والبرهان للجويني (1/ 388)، وفواتح الرحموت للأنصاري (2/ 121).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)