والاختلاف، والأصل، وعلة الأصل، والفرع المختلف فِيه، لينظر فِي الفرع فيرده إِلَى الأصل إِذَا وجد معناه فِيهِ (1)، وأن يكون عدلا (2)، فهذه صفة المجتهد.
والتقليد: قبول الشيء (3) من غير دليل (4).
مأخوذ من القلادة التي فِي العنق. قَالَ الشاعر (5):
قلدوها تمائما … خوف عين وحاسد
فسمي التقليد بذلك؛ لأنَّ المقلد يقطع الشيء فِي رقبة من يقلده إن كَانَ صوابا فله، وإن كَانَ خطأ فعليه (6).--------------------------------------------
(1) ما ذكره المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تعالى داخل فِي الشرط الثاني وهو معرفة مدارك الأحكام أي طرقها التي تدرك منها ويتوصل بها إليها، وَلَا يشترط معرفة تفاريع الفقه. انظر: المراجع السابقة فِي الشرط الثاني وهو معرفة أحكام الخطاب.
(2) أطلق العبارة المؤلف رحمه الله، والحنابلة يرون العدالة شرط فِي قبول فتواه وخبره وليست شرطا فِي اجتهاده. انظر: وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 334)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 588)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 410).
(3) عند القاضي والشيرازي بدل الشيء "القول". انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1216)، وشرح اللمع للشيرازي (2/ 1007).
(4) وعرفه أَبُو الخطاب والجويني والغزالي وابن قدامة والطوفي: قبول قول الغير من غير حجة. انظر: البرهان للجويني (2/ 888)، والمستصفى للغزالي (2/ 387)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 395)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 381)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 650).
(5) لا يعرف قائل هذا البيت والشاهد فِيهِ قلدوها.
(6) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 650)، والتحبير للمرداوي (8/ 4011)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 529).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)