الفصل الخامس
استصحاب الحال: وهو البقاء على حكم الأصل (1).
فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم (2).
وهو على ضربين: استصحاب براءة الذِّمة حَتَّى يدلّ دليل شرعي على الوجوب، كقولنا فِي الخيل: الأصل براءة الذِّمة فِي إيجاب الزكاة فيها وعنها فمن ادعى إيجابها فعليه الدليل، وهذا تقديره إني لا أعلم دليلًا يوجب الزكاة فيها، فإن كنت عارفا بدليل فاذكره.
ويقال إنه مستراح الذمم، ودليل من لا دليل له، إِذَا كَانَ مطالبة لا استدلالا، وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم (3).--------------------------------------------
(1) وهو تعريف ابن عقيل، وعرفه الطوفي والمرداوي: التمسك بدليل عقلي أَو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقًا. انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 310)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 147)، والتحبير للمرداوي (8/ 3753).
(2) وهو دليل عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية خلافا لأكثر الحنفية وبعض المتكلمين. انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (3/ 164)، تخريج لأصول على الفروع للزنجاني ص 172، والردود والنقود للبابرتي (2/ 660)، وتسيير التحرير لأمير بادشاه (4/ 176)، وإحكام الفصول للباجي (2/ 239)، وشرح العضد على المختصر (2/ 284) وشرح اللمع للشيرازي (2/ 986)، والبرهان للجويني (2/ 735)، والعدة لأبي يعلى (4/ 1262)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 251).
(3) ذكر أَبُو يعلى الإجماع على صحته ونسبه للمحققين ابن عقيل. انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1262)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 251)، والواضح لابن عقيل (1/ 44) والمسودة لآل تيمية ص 488، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 448)، وأصول الفقه لابن مفلح (4/ 1433).
استصحاب الحال: وهو البقاء على حكم الأصل (1).
فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم (2).
وهو على ضربين: استصحاب براءة الذِّمة حَتَّى يدلّ دليل شرعي على الوجوب، كقولنا فِي الخيل: الأصل براءة الذِّمة فِي إيجاب الزكاة فيها وعنها فمن ادعى إيجابها فعليه الدليل، وهذا تقديره إني لا أعلم دليلًا يوجب الزكاة فيها، فإن كنت عارفا بدليل فاذكره.
ويقال إنه مستراح الذمم، ودليل من لا دليل له، إِذَا كَانَ مطالبة لا استدلالا، وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم (3).--------------------------------------------
(1) وهو تعريف ابن عقيل، وعرفه الطوفي والمرداوي: التمسك بدليل عقلي أَو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقًا. انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 310)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 147)، والتحبير للمرداوي (8/ 3753).
(2) وهو دليل عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية خلافا لأكثر الحنفية وبعض المتكلمين. انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (3/ 164)، تخريج لأصول على الفروع للزنجاني ص 172، والردود والنقود للبابرتي (2/ 660)، وتسيير التحرير لأمير بادشاه (4/ 176)، وإحكام الفصول للباجي (2/ 239)، وشرح العضد على المختصر (2/ 284) وشرح اللمع للشيرازي (2/ 986)، والبرهان للجويني (2/ 735)، والعدة لأبي يعلى (4/ 1262)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 251).
(3) ذكر أَبُو يعلى الإجماع على صحته ونسبه للمحققين ابن عقيل. انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1262)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 251)، والواضح لابن عقيل (1/ 44) والمسودة لآل تيمية ص 488، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 448)، وأصول الفقه لابن مفلح (4/ 1433).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)