الاختلاف، فلا وجه للتعلق به.
مثاله: أن يقول أصحاب داود (1) فِي أمهات الأولاد: الأصل فِي الإماء جواز البيع، فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل (2).
ويمكن أن نقابلهم بما يتكافئ الدليلان فِيه، فيقفان موقفا سواء، ونقول: قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر، فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل (3).
* * *--------------------------------------------
(1) هو أَبُو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، المعروف بالظاهري، كَانَ فقيهًا أديبًا شاعرًا ظريفا، ولد سنة مائتين وقيل: اثنتين ومائتين، له فِي فضائل الشافعي مصنفات، توفي يوم الاثنين تاسع شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين وقيل: ست وتسعين. انظر: المنتظم فِي تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (9316)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2/ 284) وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 259).
(2) انظر: المحلى لابن حزم (8/ 573، 546).
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1266).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)