وهو: أن القرء مفردًا يحتمل الطهر والحيض، فإن جمع على أقراء فالمراد به الحيض كقوله صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، وإن جمع على قروء فالمراد به الطهر كقوله الشاعر:
لما ضاع فيها من قروء نسائكا
ولما جمع القرء في الآية على قروء دل على أن المراد به الطهر لا الحيض.
والحنفية يقدحون في هذا ويقولون: لو صح هذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فإنهم أهل اللغة، وأعرف بها، فلما
لما ضاع فيها من قروء نسائكا
ولما جمع القرء في الآية على قروء دل على أن المراد به الطهر لا الحيض.
والحنفية يقدحون في هذا ويقولون: لو صح هذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فإنهم أهل اللغة، وأعرف بها، فلما
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 441)