الخصوص وهو: كونه مقصورا على بعض ما يتناوله.
ثم العموم في اللفظ، إما من جهة اللغة، وإما من جهة العرف، وإما من جهة العقل.

‌‌القول في العموم اللغوي
اعلم: أن اللفظ العام: إما أن يكون عمومه من نفسه، وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه.
فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل:

‌‌المسألة الأولى: أسماء الشروط تفيد العموم في كل ما تصلح له.
فمن ذلك: لفظ من كما يحتج بعض أصحابنا على أن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 487)