كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلي ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روى: أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا.
وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحان لا يرثون، بحديث
وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحان لا يرثون، بحديث
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 496)