تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، والنافلة عمل، فاندرجت تحت هذا العموم.
ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس، بقوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان.

‌‌القول في العموم العرفي
وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 504)