على الاثنين مجازًا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص.

‌‌السبب الثامن: الإطلاق وفي مقابلته التقييد.
اعلم ان اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقًا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه.
ومثاله: ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزيء في كفارة الأيمان، بقوله تعالى: {أو تحرير رقبة}، وفي كفارة الظهار، بقوله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 513)