في الصلاة، فإن الحنفية احتجت بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا كالحدث.
فهذه نبذ من ترجيحات السند.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 636)