تتضمن عصمة الأمة من الخطأ فيما أجمعوا عليه.

‌‌المسألة الأولى: إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة، وشاع وذاع ولم ينكر، فقد اختلف في ذلك: هل يعد إجماعا، ويكون حجة أو لا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 745)