المطلب الثاني
ترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليل يجب الرجوع إليه (1)
للظاهر عند العلماء تعاريف، من أبرزها:
" أنه ما يُعرف المراد منه بنفس السَّماع من غير تأمل، وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعًا فيما هو المراد" (2).
وقيل: "اسمٌ لكلامٍ ظهر المراد منه للسامع بنفس الصّيغة، ويكون محتملًا للتأويل والتّخصيص" (3).
وقيل: "ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنىً مع تجويز غيره" (4).
وقيل: "ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر" (5).
ومن خلال مجموع التعاريف السابقة يمكن القول: إنّ المراد بالظاهر هنا هو الظاهر في اصطلاح الأصوليين تارة، وقد يكون هو النّص في اصطلاحهم (6).
حكمه: "كل نصّ قرآني يدل على معنىً متبادر منه، ولا يحتمل غيره أصلًا يُفسّر بذلك المتبادر تفسيرًا قطعيًا دون حاجةٍ إلى دليلٍ أو قرينةٍ على إرادته منه" (7).--------------------------------------------
(1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي (1/ 137).
(2) أصول السرخسي (1/ 163، 164).
(3) التعريفات (ص: 143).
(4) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري (1/ 46).
(5) يُنظر: التمهيد (1/ 7)، وروضة الناظر (1/ 508).
(6) قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي: (1/ 123)، وقد نقل عن الشافعي أنه كان يسمي الظاهر نصا. البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 35).
والنّص: "هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال".روضة الناظر (1/ 506).
(7) ضوابط القطعي من تفسير القرآن الكريم (1/ 128).
ترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليل يجب الرجوع إليه (1)
للظاهر عند العلماء تعاريف، من أبرزها:
" أنه ما يُعرف المراد منه بنفس السَّماع من غير تأمل، وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعًا فيما هو المراد" (2).
وقيل: "اسمٌ لكلامٍ ظهر المراد منه للسامع بنفس الصّيغة، ويكون محتملًا للتأويل والتّخصيص" (3).
وقيل: "ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنىً مع تجويز غيره" (4).
وقيل: "ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر" (5).
ومن خلال مجموع التعاريف السابقة يمكن القول: إنّ المراد بالظاهر هنا هو الظاهر في اصطلاح الأصوليين تارة، وقد يكون هو النّص في اصطلاحهم (6).
حكمه: "كل نصّ قرآني يدل على معنىً متبادر منه، ولا يحتمل غيره أصلًا يُفسّر بذلك المتبادر تفسيرًا قطعيًا دون حاجةٍ إلى دليلٍ أو قرينةٍ على إرادته منه" (7).--------------------------------------------
(1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي (1/ 137).
(2) أصول السرخسي (1/ 163، 164).
(3) التعريفات (ص: 143).
(4) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري (1/ 46).
(5) يُنظر: التمهيد (1/ 7)، وروضة الناظر (1/ 508).
(6) قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي: (1/ 123)، وقد نقل عن الشافعي أنه كان يسمي الظاهر نصا. البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 35).
والنّص: "هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال".روضة الناظر (1/ 506).
(7) ضوابط القطعي من تفسير القرآن الكريم (1/ 128).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)