ثالثاً: الفرح بالتفسير الصحيح والحزن على فواته.
ولهذا الأمر شواهد:
1 - عن عمر رضي الله عنه قال: «ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً»، وذكر منهن الكلالة (1).
وفي رواية: «ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها» (2).
وفي بعض الروايات يبدي عمر حرصه على معرفة معنى الكلالة، ويلحُّ على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من سؤاله ليبين له معناها، يقول رضي الله عنه: «إني لا أدع بعدي شيئاً أهم من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري، وقال: «يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ! » (3).
وروي عن مسروق قال: «سألت عمر - وهو يخطب الناس - عن ذي قرابة لي ورث كلالةً، فقال: الكلالة! الكلالة! الكلالة! وأخذ بلحيته، ثم قال: والله--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (6/ 242 - 243)، ومسلم في كتاب التفسير (4/ 2322) برقم (3032).
(2) المستدرك للحاكم (2/ 304)، ومسند أحمد (1/ 38).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض (3/ 1236) برقم (1617).
ولهذا الأمر شواهد:
1 - عن عمر رضي الله عنه قال: «ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً»، وذكر منهن الكلالة (1).
وفي رواية: «ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها» (2).
وفي بعض الروايات يبدي عمر حرصه على معرفة معنى الكلالة، ويلحُّ على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من سؤاله ليبين له معناها، يقول رضي الله عنه: «إني لا أدع بعدي شيئاً أهم من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري، وقال: «يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ! » (3).
وروي عن مسروق قال: «سألت عمر - وهو يخطب الناس - عن ذي قرابة لي ورث كلالةً، فقال: الكلالة! الكلالة! الكلالة! وأخذ بلحيته، ثم قال: والله--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (6/ 242 - 243)، ومسلم في كتاب التفسير (4/ 2322) برقم (3032).
(2) المستدرك للحاكم (2/ 304)، ومسند أحمد (1/ 38).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض (3/ 1236) برقم (1617).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)