تعالى: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (1) فسألته، فقال: الإخصاء، فقال مجاهد: ما له لعنه الله! ، فوالله لقد علم أنه غير الإخصاء، ثم قال لي: سله، فسألته، فقال عكرمة: ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} (2) قال: لدين الله، فحدثت به مجاهداً، فقال: ما له أخزاه الله؟ ! »، وفي بعض الروايات أن مجاهداً قال: كذب العبد (3).
وقد يصل الأمر بالمختلفين إلى المباهلة، ومن شواهده:
1 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من شاء لاعنته ما نزلت: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (4) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، وإذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت؛ يريد بآية المتوفى عنها: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}» (5).--------------------------------------------
(1) سورة النساء من الآية (119).
(2) سورة الروم من الآية (30).
(3) جامع البيان (7/ 495 - 496).
(4) سورة الطلاق من الآية (4).
(5) سورة البقرة من الآية (234)، وأثر ابن مسعود في: جامع البيان (23/ 54 - 55)، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل (2/ 293)، والنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الطلاق، باب ما استثني من عدة المطلقات (3/ 391)، وعبد الرزاق في المصنف (6/ 471)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 329)، وعزاه في الدر المنثور (6/ 235) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
وقد يصل الأمر بالمختلفين إلى المباهلة، ومن شواهده:
1 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من شاء لاعنته ما نزلت: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (4) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، وإذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت؛ يريد بآية المتوفى عنها: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}» (5).--------------------------------------------
(1) سورة النساء من الآية (119).
(2) سورة الروم من الآية (30).
(3) جامع البيان (7/ 495 - 496).
(4) سورة الطلاق من الآية (4).
(5) سورة البقرة من الآية (234)، وأثر ابن مسعود في: جامع البيان (23/ 54 - 55)، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل (2/ 293)، والنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الطلاق، باب ما استثني من عدة المطلقات (3/ 391)، وعبد الرزاق في المصنف (6/ 471)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 329)، وعزاه في الدر المنثور (6/ 235) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)