وأنكر آخرون نسخها وقالوا بإحكامها، وهي تدل على إعطاء من حضر من القرابة واليتامى والمساكين من الميراث، ومن أقوالهم في ذلك:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «محكمة وليست منسوخة» (1).
وعنه في رواية أخرى قال: «إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس؛ هما واليان: وال يرث، وذاك الذي يَرْزُقُ، ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف؛ يقول: لا أملك لك أن أعطيك» (2).
وعن ابن جبير وإبراهيم والحسن قالوا: «هي محكمة، وليست بمنسوخة» (3).
وعن مجاهد رحمه الله قال: «هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم» (4).
وعن الحسن رحمه الله قال: «هي ثابتة، ولكن الناس بخلوا وشحوا» (5).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} (5/ 177).
(2) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} (3/ 193)، وجاء عن ابن عباس في جامع البيان (6/ 436)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/ 875) القول بالنسخ وأن الذي نسخها آية المواريث، وضعف ابن حجر ذلك في فتح الباري (8/ 242)، وذكر أن الصحيح المعتمد هو ما رواه البخاري.
(3) سنن سعيد بن منصور (3/ 1171)، وجامع البيان (6/ 433 - 434)
(4) تفسير عبد الرزاق (1/ 150)، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص 29)، وجامع البيان (6/ 432).
(5) جامع البيان (6/ 433) وفي سنن سعيد بن منصور (3/ 1170) قال الحسن: «فغير قرابة الميت يرضخ لهم القدح أو الشيء، فكان يقول لهم: إنها لم تنسخ».
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «محكمة وليست منسوخة» (1).
وعنه في رواية أخرى قال: «إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس؛ هما واليان: وال يرث، وذاك الذي يَرْزُقُ، ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف؛ يقول: لا أملك لك أن أعطيك» (2).
وعن ابن جبير وإبراهيم والحسن قالوا: «هي محكمة، وليست بمنسوخة» (3).
وعن مجاهد رحمه الله قال: «هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم» (4).
وعن الحسن رحمه الله قال: «هي ثابتة، ولكن الناس بخلوا وشحوا» (5).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} (5/ 177).
(2) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} (3/ 193)، وجاء عن ابن عباس في جامع البيان (6/ 436)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/ 875) القول بالنسخ وأن الذي نسخها آية المواريث، وضعف ابن حجر ذلك في فتح الباري (8/ 242)، وذكر أن الصحيح المعتمد هو ما رواه البخاري.
(3) سنن سعيد بن منصور (3/ 1171)، وجامع البيان (6/ 433 - 434)
(4) تفسير عبد الرزاق (1/ 150)، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص 29)، وجامع البيان (6/ 432).
(5) جامع البيان (6/ 433) وفي سنن سعيد بن منصور (3/ 1170) قال الحسن: «فغير قرابة الميت يرضخ لهم القدح أو الشيء، فكان يقول لهم: إنها لم تنسخ».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 625)