مسعود: من شاء لاعنته أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نزلت بعد الآية التي في البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} الآية، قال: وبلغه أن علياً قال: هي آخر الأجلين فقال ذلك» (1).
وقول ابن مسعود هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف (2)، وقد رجع ابن عباس عن قوله حين بلغته السنة في ذلك (3).
وهذا المثال أقرب إلى التخصيص والبيان منه إلى النسخ الاصطلاحي (4).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه (ص 164)، واللفظ هنا لعبد الرزاق في المصنف (6/ 471)، وجاء في جامع البيان (23/ 56) عن الشعبي نحو قول ابن مسعود، وروى عبد الرزاق في المصنف (7/ 41) عن الثوري أنه نقل عن بعض الفقهاء أن قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نَسَخَ قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، فإذا كانت حاملاً فوضعت حملها انقضت عدتها، وإذا لم تكن حاملاً تربصت أربعة أشهرٍ وعشراً.
(2) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/ 175).
(3) انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (6/ 67) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 419).
(4) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (2/ 73)، والإيضاح لمكي (ص 184، 440)، وفتح الباري لابن حجر (8/ 656).

ومن الشواهد: أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى عدم قبول توبة القاتل عمداً مستدلاً بقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء آية: 93]، فلما اعترض عليه =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 633)