عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".
(91) - 3878 - (4) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصرِيُّ،
===
(عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز) - مصغرًا - الخزاعي. روى عن: أبي هريرة، والحسن البصري، ويروي عنه: داوود بن قيس الفراء، وقال في "التقريب": مقبول، من الرابعة، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه: (م س ق).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم) أي: كُلُّ ما لَهُ من متعلِّقاته (على المسلم حرام) بسبب أخوة الدين.
وقوله: (دمه) أي: إراقة دمه (وماله) أي: أخذ ماله (وعرضه) أي: طعن عرضه؛ أي: كل ما ذكر حرام على أخيه المسلم؛ تفصيل لقوله: "كل المسلم … " كما أشرنا إليه في الحل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذلانه واحتقاره ودمه وماله.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أبي سعيد بحديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(91) - 3878 - (4) (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري)

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 280)