(36) - (60) - بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّأَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
(113) - 377 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
===
(36) - (60) - (باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد)
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال:
(113) - 377 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا مالك بن أنس) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، ثقة حجة إمام، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثني نافع) مولى ابن عمر، ثقة، من الثالثة.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأنه من سلسلة الذهب.
(قال) ابن عمر: (كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد) قيل: كان هذا قبل نزول الحجاب، وقيل: بل هي الزوجات والمحارم، وقال الرافعي: أراد كل رجل مع زوجته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، قال السيوطي: ما شرحه أحد بأحسن ولا أصوب مما قاله الرافعي؛ لأنه يستحيل أن يكون اغتسال الرجال والنساء
(113) - 377 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
===
(36) - (60) - (باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد)
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال:
(113) - 377 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا مالك بن أنس) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، ثقة حجة إمام، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثني نافع) مولى ابن عمر، ثقة، من الثالثة.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأنه من سلسلة الذهب.
(قال) ابن عمر: (كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد) قيل: كان هذا قبل نزول الحجاب، وقيل: بل هي الزوجات والمحارم، وقال الرافعي: أراد كل رجل مع زوجته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، قال السيوطي: ما شرحه أحد بأحسن ولا أصوب مما قاله الرافعي؛ لأنه يستحيل أن يكون اغتسال الرجال والنساء
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 357)