حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ غَرْفَةً غَرْفَةً.
===
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ (القطان) التميمي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم؛ مولى ميمونة أبي محمد المدني، ثقة، من صغار الثانية، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قال) ابن عباس: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة) أي: مرة مرة من الماء المغروف في كل أعضاء الوضوء، والوضوء: فعل مركب من غسلات ومسح.
وقوله: (غرفة غرفة) يتعلق بالكل، فلذلك جاء مكررًا؛ كما في قوله: مرة مرة، وعلى هذا: فينبغي أن يكون مرتين أو ثلاثًا كذلك؛ أي: مرتين مرتين في كل أعضاء الوضوء غسلًا أو مسحًا، وكذلك يقال: ثلاثًا ثلاثًا في كل عضو من أعضائه، لكن المعلوم في المسح أن يكون مرة، فيُحمل ذلك على التغليب،
===
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ (القطان) التميمي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم؛ مولى ميمونة أبي محمد المدني، ثقة، من صغار الثانية، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قال) ابن عباس: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة) أي: مرة مرة من الماء المغروف في كل أعضاء الوضوء، والوضوء: فعل مركب من غسلات ومسح.
وقوله: (غرفة غرفة) يتعلق بالكل، فلذلك جاء مكررًا؛ كما في قوله: مرة مرة، وعلى هذا: فينبغي أن يكون مرتين أو ثلاثًا كذلك؛ أي: مرتين مرتين في كل أعضاء الوضوء غسلًا أو مسحًا، وكذلك يقال: ثلاثًا ثلاثًا في كل عضو من أعضائه، لكن المعلوم في المسح أن يكون مرة، فيُحمل ذلك على التغليب،
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 449)