قَالَ: حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ دَفَعَهُ: "إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، هكَذَا
===
(قال) جرير: (حدثني منذر) غير منسوب، روى عن محمد بن المنكدر، عن جابر: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه … ) الحديث، روى بقية عن جرير بن يزيد عنه، قال الحاكم أبو حامد في "الكنى": أبو يحيى منذر عن محمد بن المنكدر لا يُتابع في حديثه، وقال في "التقريب": المنذر أبو يحيى غير منسوب، مجهول، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(حدثني محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير -مصغرًا- التيمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة. يروي عنه: (ع)، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، أو بعدها.
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه بقية، روى عن غير ثقة، وفيه جرير بن يزيد، وهو مجهول، وفيه منذر، وهو غير منسوب.
(قال) جرير بن عبد الله: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل) من المسلمين، ولم أر من ذكر اسمه (يتوضأ، ويغسل خفيه) كما يغسل الرجل، (فقال بيده) رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: أشار إلى الرجل (كأنه) صلى الله عليه وسلم (دفعه) أي: دفع الرجل عن غسل الخفين ومنعه منه، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما أمرت) -بفتح التاء للخطاب- أي: إنما أمرت أيها الرجل (بالمسح) أي: بمسح الخفين لا بغسلهما.
(وقال) أي: أشار (رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) الشريفة معلمًا له كيفية المسح، (هكذا) يمسح الخف واضعًا يده على ظهر القدم مادًا

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 265)