عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ".
===
أبو عثمان المدني، ثقة ثبت، من الخامسة. يروي عنه: (ع)، مات سنة بضع وأربعين ومئة.
(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد) أي هل ينام (أحدنا وهو جُنب؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) ينام الجُنب (إذا توضأ) تقليلًا للجنابة، فهذا الوضوء عند الجمهور مندوب لا واجب، والأمر عندهم محمول على الندب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما" من حديث ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جُنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ إن شاء". انتهى من "الشوكاني".
وهذا الحديث: أخرجه البخاري في كتاب الغسل (26)، باب نوم الجنب، رقم (287)، ومسلم في كتاب الحيض (6)، باب جواز نوم الجُنب، رقم (23) (306)، وأبو داوود في الطهارة، باب في الجُنب ينام، رقم (221)، والنسائي في الطهارة، باب وضوء الجُنب إذا أراد أن ينام، والترمذي في الطهارة، باب (88) الوضوء للجُنب إذا أراد أن ينام، رقم (120)، قال: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجُنب أن ينام .. توضأ قبل أن ينام. انتهى "تحفة الأشراف".
===
أبو عثمان المدني، ثقة ثبت، من الخامسة. يروي عنه: (ع)، مات سنة بضع وأربعين ومئة.
(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد) أي هل ينام (أحدنا وهو جُنب؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) ينام الجُنب (إذا توضأ) تقليلًا للجنابة، فهذا الوضوء عند الجمهور مندوب لا واجب، والأمر عندهم محمول على الندب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما" من حديث ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جُنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ إن شاء". انتهى من "الشوكاني".
وهذا الحديث: أخرجه البخاري في كتاب الغسل (26)، باب نوم الجنب، رقم (287)، ومسلم في كتاب الحيض (6)، باب جواز نوم الجُنب، رقم (23) (306)، وأبو داوود في الطهارة، باب في الجُنب ينام، رقم (221)، والنسائي في الطهارة، باب وضوء الجُنب إذا أراد أن ينام، والترمذي في الطهارة، باب (88) الوضوء للجُنب إذا أراد أن ينام، رقم (120)، قال: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجُنب أن ينام .. توضأ قبل أن ينام. انتهى "تحفة الأشراف".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 358)