(162) - 613 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ إِمْلَاءً عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ وَكَانَ السَّائِلُ غَيْرِي، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ،
===
رقم (62)، وأبو داوود في الطهارة (109)، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، رقم (282)، والترمذي في الطهارة (93)، باب ما جاء في المستحاضة، رقم (125)، قال أبو عيسى: حديث عائشة حسن صحيح، والنسائي في الطهارة (138)، باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، رقم (218)، ومالك، وابن أبي شيبة.
فهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث فاطمة بنت أبي حبيش بحديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(162) -613 - (3) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري.
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني، قال محمد بن يحيى: حدثنا عبد الرزاق (إملاء) أي: قراءة لحديثه (عليّ من كتابه) لا من حفظه، قال محمد بن يحيى: (وكان السائل) له عن الحديث (غيري)، فقال عبد الرزاق في إملائه عليّ:
(أنبأنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل) بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني، قال في "التقريب": صدوق في حديثه لين، من الرابعة. يروي عنه: (د ت ق).
===
رقم (62)، وأبو داوود في الطهارة (109)، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، رقم (282)، والترمذي في الطهارة (93)، باب ما جاء في المستحاضة، رقم (125)، قال أبو عيسى: حديث عائشة حسن صحيح، والنسائي في الطهارة (138)، باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، رقم (218)، ومالك، وابن أبي شيبة.
فهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث فاطمة بنت أبي حبيش بحديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(162) -613 - (3) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري.
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني، قال محمد بن يحيى: حدثنا عبد الرزاق (إملاء) أي: قراءة لحديثه (عليّ من كتابه) لا من حفظه، قال محمد بن يحيى: (وكان السائل) له عن الحديث (غيري)، فقال عبد الرزاق في إملائه عليّ:
(أنبأنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل) بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني، قال في "التقريب": صدوق في حديثه لين، من الرابعة. يروي عنه: (د ت ق).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 453)