‌‌(19) - (236) - بَاب: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ
(64) - 913 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .. فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ".
===
(19) - (236) - (باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء)
(64) - 913 - (1) حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي، الدمشقي، صدوق مقريّ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع) بالبناء للمفعول (العشاء) -بفتح العين في الموضعين- وهو طعام يؤكل أواخر النهار، أو أوائل الليل؛ أي: إذا قرب طعام العشاء إلى المستعدين للصلاة، (وأقيمت الصلاة) أي: ذكرت ألفاظ الإقامة التي شرعت لاستنهاض الحاضرين إلى الصلاة .. (فابدؤوا) قبل الشروع في الصلاة (بـ) أكل (العشاء) المطبوخ المستعد للأكل المقرب إليهم، يعني: إذا تعلق قلبه به وله حاجة إليه واشتياق لنحو جوع، وإلا .. فيقدم الصلاة.
وقوله: "إذا حضر العشاء" -بفتح العين- وهو طعام يؤكل عند العشاء؛ يعني: في أوائل الليل، قال العراقي: المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل لا استواؤه ولا غرفه في الأوعية؛ لحديث ابن عمر المتفق عليه قال: قال رسول الله

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 179)