(29) - (246) - بَاب: الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ
(103) - 952 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ".
===
(29) - (246) - (باب: الاثنان جماعة)
(103) - 952 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي، خطيب جامع دمشق، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا الربيع بن بدر) بن عمرو بن جراد التميمي السعدي أبو العلاء البصري يلقب عليلة -مصغرًا- متروك، من الثامنة، مات سنة ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(عن أبيه) بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي الكوفي، والد الربيع، مجهول، من الرابعة. يروي عنه: (ق).
(عن جده عمرو بن جراد) التميمي جد الربيع بن بدر، مجهول، من الثالثة. يروي عنه: (ق).
(عن أبي موسى الأشعري) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه متروكًا ومجهولين.
(قال) أبو موسى: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما) من ثلاثة فأكثر (جماعة) أي: اثنان مع الإمام أو سوى الإمام، والأول هو الظاهر
(103) - 952 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ".
===
(29) - (246) - (باب: الاثنان جماعة)
(103) - 952 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي، خطيب جامع دمشق، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا الربيع بن بدر) بن عمرو بن جراد التميمي السعدي أبو العلاء البصري يلقب عليلة -مصغرًا- متروك، من الثامنة، مات سنة ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(عن أبيه) بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي الكوفي، والد الربيع، مجهول، من الرابعة. يروي عنه: (ق).
(عن جده عمرو بن جراد) التميمي جد الربيع بن بدر، مجهول، من الثالثة. يروي عنه: (ق).
(عن أبي موسى الأشعري) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه متروكًا ومجهولين.
(قال) أبو موسى: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما) من ثلاثة فأكثر (جماعة) أي: اثنان مع الإمام أو سوى الإمام، والأول هو الظاهر
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 275)