قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ تَعَطلَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ. . كُتِبَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه راويين ضعيفين؛ عمرو بن عثمان الكلابي، وليث بن أبي سليم.
(قال) ابن عمر: (قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لم أر من ذكر هذا القائل: (إن ميسرة المسجد) وجهة يساره (تعطلت) أي: تجردت عمن يصلي فيها، (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد) بالصلاة فيها. . (كتب له) عند الله (كفلان) أي: نصيبان (من الأجر)، وفي هذا الحديث أن اليمين وإن كان هو الأصل والأفضل، لكن اليسار إذا خلا. . فتعميره أولى من اليمين، وعلى هذا فلا بد من النظر إلى الطرفين، فإن كان زيادة. . فلتكن في اليمين.
وفي "الزوائد": في إسناده ليث بن أبي سليم، فهو ضعيف. انتهى "سندي"، وفيه أيضًا عمرو بن عثمان، فهو ضعيف أيضًا.
وانفرد به ابن ماجه، فالحديث: ضعيف المسند والمتن (15) (123)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 360)