. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الزيادة عليهما؛ لأنهما بمنزلة الفرض الأصلي، وفي "مسلم" زيادة: (وفي الخوف ركعة) يعني: ركعة مع الإمام، وركعة أخرى يأتي بها منفردًا؛ كما جاءت كذالك الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف، كما في "النووي"، قال: وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون، رقم الحديث (1247)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب كيف فُرضت الصلاة (455).
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمر بن الخطاب.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ستة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والثاني للمتابعة، والأربعة الباقية للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 507)