(6) - 1054 - (2) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ،
===
صلى الله عليه وسلم: "أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك .. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها"، وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" على أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر؛ وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار، والله أعلم. انتهى "نووي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (134) عن جابر وأبو داوود في كتاب السنة، باب في رد الإرجاء، رقم (4678)، والترمذي (5/ 14) 41 (2) في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (2618)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الصلاة، باب في تارك الصلاة، رقم (1233)، وأحمد بن حنبل.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد له رحمه الله تعالى بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فقال:
(6) - 1054 - (2) (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي) ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا علي بن الحسن بن شقيق) أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ،

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 26)