قَالَ: "سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا"، فَأَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: قَدْ حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ شَيْءٌ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ".
===
همزة الاستفهام، وعزل من باب ضرب، فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سواء عزلت عنها أم تركت (سيأتيها) في مستقبلها (ما قدر لها) أزلًا من الإحبال وعدمه.
(فأتاه) صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل (بعد) فترة من (ذلك) اليوم الذي قال له فيه ذلك، (فقال) له صلى الله عليه وسلم: (قد حملت) وأحبلت (الجارية) أي: الأمة التي ذكرتها لك سابقًا وقلت لي فيها ما قلت مع عزلي عنها، (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر لنفس) أي: ما حكم وقضي على نفس (شيء) من المقادير الأزلية؛ كالإحبال وعدمه هنا .. (إلا هي) أي: تلك النفس (كائنة) عليه؛ أي: على ذلك الشيء المقدر عليها؛ كالإحبال هنا، ويحتمل أن يكون ضمير (هي) عائدًا على (شيء) نظرًا إلى كونه بمبنى الخصلة والحالة، والمعنى عليه: ما قدر لنفس شيء؛ أي: خصلة من الخصال .. إلا هي؛ أي: تلك الخصلة كائنة؛ أي: واقعة عليها. انتهى "سندي".
والاستثناء من أعم الأحوال؛ أي: ما قدر لنفس شيء في حال من الأحوال .. إلا حالة كونها عليه، والله أعلم.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته: مسلم وأبو داوود؛ أخرجاه في كتاب النكاح بسندهما عن جابر.
ودرجته: أنه صحيح متنًا وسندًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثاني عشره لحديث ابن مسعود بحديث ثوبان -رضي الله تعالى عنهما-، فقال:
===
همزة الاستفهام، وعزل من باب ضرب، فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سواء عزلت عنها أم تركت (سيأتيها) في مستقبلها (ما قدر لها) أزلًا من الإحبال وعدمه.
(فأتاه) صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل (بعد) فترة من (ذلك) اليوم الذي قال له فيه ذلك، (فقال) له صلى الله عليه وسلم: (قد حملت) وأحبلت (الجارية) أي: الأمة التي ذكرتها لك سابقًا وقلت لي فيها ما قلت مع عزلي عنها، (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر لنفس) أي: ما حكم وقضي على نفس (شيء) من المقادير الأزلية؛ كالإحبال وعدمه هنا .. (إلا هي) أي: تلك النفس (كائنة) عليه؛ أي: على ذلك الشيء المقدر عليها؛ كالإحبال هنا، ويحتمل أن يكون ضمير (هي) عائدًا على (شيء) نظرًا إلى كونه بمبنى الخصلة والحالة، والمعنى عليه: ما قدر لنفس شيء؛ أي: خصلة من الخصال .. إلا هي؛ أي: تلك الخصلة كائنة؛ أي: واقعة عليها. انتهى "سندي".
والاستثناء من أعم الأحوال؛ أي: ما قدر لنفس شيء في حال من الأحوال .. إلا حالة كونها عليه، والله أعلم.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته: مسلم وأبو داوود؛ أخرجاه في كتاب النكاح بسندهما عن جابر.
ودرجته: أنه صحيح متنًا وسندًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثاني عشره لحديث ابن مسعود بحديث ثوبان -رضي الله تعالى عنهما-، فقال:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)