(149) - 1197 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ،
===
تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع، واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس، ثم الإيماء بالطرف، ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان، ثم على القلب؛ لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب التقصير، باب إذا لم يطق قاعدًا .. صلى على جنب، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأحمد بن حنبل في "مسنده".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فقال:
(149) -1197 - (2) (حدثنا عبد الحميد بن بيان) بن زكرياء (الواسطي) أبو الحسن السكري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه: (م د ق).
(حدثنا إسحاق) بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بـ (الأزرق) ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ)، وله ثمان وسبعون سنة. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 395)