(174) - 1222 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، والنسائي في كتاب البيوع، باب تفسير ذلك.
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(174) - 1222 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يعلى) بن حرملة (التيمي) أبو المحياة -بضم الميم وفتح المهملة والتحتانية المشددة آخره هاء- الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمانين ومئة (180 هـ). يروي عنه: (م ت س ق).
(عن عبد الملك بن عمير) الفرسي اللخمي أبي عمر القبطي، ثقة فقيه تغير حفظه، وربما دلس، من الرابعة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ)، وقد جاوز المئة. يروي عنه: (ع).
(عن قزعة) بن يحيى البصري الأموي مولاهم مولى زياد بن أبي سفيان، وثقه العجلي، وقال ابن خراش: صدوق، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 461)