(2) -1232 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
===
هذه الصورة بما إذا كان الخوف قليلًا بحيث لا يضر عدم بقاء أحد وجاه العدو سوى الإمام ساعة ولا يرجى خوف لذلك، أو لأن العدو إذا رآهم في الصلاة ذاهبين آيبين .. لا يقدم عليهم، بخلاف ما لم يفعلوا ذلك. انتهى منه، وما ذكرناه في حلنا هو أصوب، كما في كتب الفروع.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرج البخاري في كتاب صلاة الخوف بنحوه، برقم (942)، وفي كتاب التفسير، باب فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا، برقم (4535).
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به للترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(2) -1232 - (2) (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ (القطان) التميمي أبو سعيد البصري، ثقة إمام الجرح والتعديل، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثني يحيى بن سعيد) بن قيس (الأنصاري) النجاري أبو سعيد المدني، ثقة كثير الحديث، ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه التيمي أبي محمد المدني أحد الفقهاء السبعة، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 14)