عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ .. فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْمَرِيضِ".
===
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه موسى بن محمد، وهو منكر الحديث.
(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض .. فنفسوا له في الأجل) واللام في إله) زائدة في المفعول؛ أي: طَمِّعُوه في طول الأجل، من التنفيس، وأصله التفريج، يقال: نفَّس الله عنه كربته؛ أي: فرجها عنه، وتعديته بفي لتضمينه معنى التطميع، وهذا التطميع إما أن يكون بالدعاء بطول العمر، أو بنحو: يشفيك الله.
(فإن ذلك) المذكور من التنفيس له في الأجل (لا يرد) عنه (شيئًا) من القدر، (و) لكن (هو) أي ذلك التنفيس (يَطِيبُ بنفس المريض) الباء للتعدية؛ أي: يُحسِّن نفسَ المريض وخاطرَه بربه، أو الباء زائدة في الفاعل؛ أي: ولكن ذلك التنفيس يحبه نفسُ المريض وتطمئنُّ إليه. انتهى "سندي" بتصرف.
وهذا الحديث أخرجه الترمذي (4/ 359) (291) كتاب الطب، باب (35)، حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، رقم (2087)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
فدرجةُ هذا الحديث: أنه ضعيف (2) (159)؛ لضعف سنده؛ ولأنه لا شاهدَ له، وغرضه: الاستئناس به للترجمة ثانيًا.
===
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه موسى بن محمد، وهو منكر الحديث.
(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض .. فنفسوا له في الأجل) واللام في إله) زائدة في المفعول؛ أي: طَمِّعُوه في طول الأجل، من التنفيس، وأصله التفريج، يقال: نفَّس الله عنه كربته؛ أي: فرجها عنه، وتعديته بفي لتضمينه معنى التطميع، وهذا التطميع إما أن يكون بالدعاء بطول العمر، أو بنحو: يشفيك الله.
(فإن ذلك) المذكور من التنفيس له في الأجل (لا يرد) عنه (شيئًا) من القدر، (و) لكن (هو) أي ذلك التنفيس (يَطِيبُ بنفس المريض) الباء للتعدية؛ أي: يُحسِّن نفسَ المريض وخاطرَه بربه، أو الباء زائدة في الفاعل؛ أي: ولكن ذلك التنفيس يحبه نفسُ المريض وتطمئنُّ إليه. انتهى "سندي" بتصرف.
وهذا الحديث أخرجه الترمذي (4/ 359) (291) كتاب الطب، باب (35)، حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، رقم (2087)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
فدرجةُ هذا الحديث: أنه ضعيف (2) (159)؛ لضعف سنده؛ ولأنه لا شاهدَ له، وغرضه: الاستئناس به للترجمة ثانيًا.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 20)