(13) - 1418 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ،
===
بعد الموت قد جزم كثير بأنه أمر حادث، وفي أمره صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى ما يدلُّ على تعين الحضور عند المحتضر لتذكيره وإغماضه والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين، ولا خلاف في ذلك. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الجنازة، باب تلقين الموتى لا إله إلَّا الله، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب التلقين عن أبي سعيد الخدري، والترمذي في كتاب الجنائز، والنسائي في كتاب الجنائز، باب تلقين الميت.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(13) - 1418 - (2) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقةٌ حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الرَّحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي مولاهم البصري، ثقةٌ ثبتٌ حافظ، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سليمان بن بلال) التيمي مولاهم المدني، ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة سبع وسبعين ومئة (177 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 32)