(130) - 1535 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ.
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث آخر له رضي الله عنه، فقال:
(130) - 1535 - (2) (حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حفص بن غياث) -بكسر الغين المعجمة- ابن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن سليمان بن موسى) الأموي أبو أيوب الدمشقي الأشدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، من الخامسة، مات سنة تسع عشرة ومئة (119 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء) من المكتوبات.
قال السندي: يحتمل النهي عن الكتابة مطلقًا؛ ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته، أو كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك؛

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 305)