(172) -1577 - (3) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَة مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ .. إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللهِ
===
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(172) -1577 - (3) (حدثنا يوسف بن حماد المعني) -بفتح الميم وسكون المهملة ثم نون وتشديد الياء- نسبة إلى بني معنٍ؛ قبيلة مشهورة، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (م ت س ق).
(حدثنا عبد الوارث بن سعيد) بن ذكوان العنبري البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمانين ومئة (180 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد العزيز بن صهيب) البناني مولاهم البصري الأعمي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين) بصيغة التثنية؛ أي: ما والدان مسلمان (يتوفى لهما) أي: يموت عنهما (ثلاثة من الولد) سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو مختلِطين (لم يبلغوا الحنث) - بكسر المهملة وسكون النون - أي: الذَّنْب؛ أي: لَمْ يصلوا سن الذَّنْب والتكليف؛ وهو سن البلوغ .. (إلَّا أدخلهم الله) تعالى؛ أي: الأولاد والوالدَيْنِ (الجَنَّة بفضل رحمة الله

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 408)