(56) - 1665 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
===
(56) - 1665 - (2) (حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي أبو بكر البصري بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو عامر) القيسي العقدي -بفتحتين- عبد الملك بن عمرو البصري، ثقة مأمون، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومئتين (205 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا زمعة) بسكون الميم (بن صالح) الجندي -بفتح الجيم والنون- اليماني، نزيل مكة، أبو وهب، ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون، من السادسة. يروي عنه: (م ت س ق).
(عن سلمة) بن وهرام - بالراء - اليماني، صدوق، من السادسة. يروي عنه: (ت ق).
(عن عكرمة) الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس أبي عبد الله البربري، ثقة ثبت مفسر، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف على ما قالوا، ولكن قال الحاكم (1/ 435): زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام اليمانيان ليسا بالمتروكَين اللَّذَيْنِ لا يُحتج بهما، لكن الشيخين لم يخرجا عنهما، وعلى ما قاله الحاكم؛ فزمعة مختلف فيه، فيكون حكم السند: الحسن.
===
(56) - 1665 - (2) (حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي أبو بكر البصري بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو عامر) القيسي العقدي -بفتحتين- عبد الملك بن عمرو البصري، ثقة مأمون، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومئتين (205 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا زمعة) بسكون الميم (بن صالح) الجندي -بفتح الجيم والنون- اليماني، نزيل مكة، أبو وهب، ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون، من السادسة. يروي عنه: (م ت س ق).
(عن سلمة) بن وهرام - بالراء - اليماني، صدوق، من السادسة. يروي عنه: (ت ق).
(عن عكرمة) الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس أبي عبد الله البربري، ثقة ثبت مفسر، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف على ما قالوا، ولكن قال الحاكم (1/ 435): زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام اليمانيان ليسا بالمتروكَين اللَّذَيْنِ لا يُحتج بهما، لكن الشيخين لم يخرجا عنهما، وعلى ما قاله الحاكم؛ فزمعة مختلف فيه، فيكون حكم السند: الحسن.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 154)