عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ .. فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ".
===
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الرجل بقوم) أي: صار ضيفًا عندهم .. (فلا يصوم) خبر بمعنى النهي (إلا بإذنهم) أي: لا يصم صوم التطوع إلا بإذنهم له في الصوم؛ إذ صومه بلا إذن منهم يشبه رد ضيافتهم والإعراض عنها، وهو يؤدي إلى التأذي والتهاجر.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وهو ضعيف جدًّا (16) (208)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم
===
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الرجل بقوم) أي: صار ضيفًا عندهم .. (فلا يصوم) خبر بمعنى النهي (إلا بإذنهم) أي: لا يصم صوم التطوع إلا بإذنهم له في الصوم؛ إذ صومه بلا إذن منهم يشبه رد ضيافتهم والإعراض عنها، وهو يؤدي إلى التأذي والتهاجر.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وهو ضعيف جدًّا (16) (208)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 330)