(157) - 1766 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ".
===
(157) - 1766 - (2) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن مسلم) بن سوسن الطائفي، وقيل: بن سوس، يعد في المكيين، صدوق يخطئ من حفظه، من الثامنة، مات قبل التسعين ومئة (190 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم المكي.
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود) أي: إبل (صدقة) أي: زكاة (وليس فيما دون خمس أواق) جمع أوقية؛ وهي أربعون درهمًا (صدقة) أي: زكاة (وليس فيما دون خمسة أوساق) جمع وسق؛ وهو ستون صاعًا، وجملتها: ثلاث مئة صاع (صدقة) أي: زكاة، قوله: "ولا فيما دون خمس ذود صدقة" والذود -بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة-: الإبل، قال القرطبي: والرواية المشهورة فيه على الإضافة، ومنهم من يرويه بالتنوين على الإبدال، والصحيح في الرواية: إسقاط الهاء من خمس على

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 425)