(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
(39) - 1855 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ؛ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي
===
(16) - (584) - (باب النهي عن الشغار)
بكسر الشين والغين المعجمتين؛ وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الآخر على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما.
* * *
(39) - 1855 - (1) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني، صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م ق).
(حدثنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأنهم قالوا فيه: هو سلسلة الذهب.
(قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم (عن) نكاح (الشغار؛ و) نكاحًا الشغار: أن يقول الرجل للرجل) الآخر: (زوجني)
(39) - 1855 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ؛ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي
===
(16) - (584) - (باب النهي عن الشغار)
بكسر الشين والغين المعجمتين؛ وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الآخر على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما.
* * *
(39) - 1855 - (1) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني، صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م ق).
(حدثنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأنهم قالوا فيه: هو سلسلة الذهب.
(قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم (عن) نكاح (الشغار؛ و) نكاحًا الشغار: أن يقول الرجل للرجل) الآخر: (زوجني)
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 119)