(66) - 1882 - (4) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: شَهِدْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِيمَةً مَا فِيهَا لَحْمٌ وَلَا خُبْزٌ،
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد في "الصحيحين" وغيرهما، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أنس الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:
(66) - 1882 - (4) (حدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحَرَشِيُّ (أبو خيثمة) النسائي، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا سفيان) بن عيينة.
(عن علي بن زيد بن جدعان) التيمي البصري، ضعيف، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (م عم).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه علي بن زيد، وهو متفق على ضعفه.
(قال) أنس بن مالك: (شهدت) أي: حضرت (للنبي صلى الله عليه وسلم وليمةً) أي: حضرت وليمة له صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه (ما فيها) أي: ليس في تلك الوليمة من الطعام (لحم ولا خبز) بل فيها غيرهما؛ كسويق وتمر ولبن وأقط، ولعلها وليمته على صفية بنت حيي.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أحمد في "مسنده".

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 200)