(154) - 1975 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ
===
هل للمرأة أن تهب نفسها لأحدٍ، ومسلم في كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه،
وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(154) - 1970 - (2) (حدثنا أبو بشر بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه: (د ق).
(ومحمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(قالا: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز) بن مهران العطار الأموي أبو محمد البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا ثابت) بن أسلم البناني أبو محمد البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) ثابت: (كنا جلوسًا مع أنس بن مالك وعنده) أي: وعند أنس (ابنة له) أي: لأنس.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 461)