‌‌(41) - (672) - بَابُ الْيَمِينِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
(86) - 2070 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ
===
(41) - (672) - (بابُ اليمينِ حنثٌ أو ندمٌ)
(86) - 2070 - (1) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي مولاهم، ثقة، من التاسعة. يروي عنه: (ع)، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ).
(عن بشار بن كدام) - بكسر الكاف - السلمي الكوفي، قيل: هو أخو مسعر، ورَدَّ ذلك الدارقطنيُّ، ضعيفٌ، من السادسة. يروي عنه: (ق).
(عن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).
(عن) جده عبد الله (بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمُه: الضعفُ؛ لأن فيه بشار بن كدام، متفق على ضعفه.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحَلِفُ) بوزن الكَتِف (حِنْثٌ) - بكسر فسكون - أي: ذَنْبٌ يَحْتَاجُ تكفيرُهُ؛ أي: تكفيرُ ذلك الذنب والتوبةُ عنه إلى كفارة؛ أي: إلى إخراج كفارة يمين فيما إذا حلَفْتَ على ترك المأمورات؛ كالصلاة، وحَنِثْتَ بفعلِها، فيجبُ عليك التكفيرُ عن حِنْثِكَ

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 253)