(4) - (714) - بَابُ الْإِقَالَةِ
(6) - 2163 - (1) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّاب، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا
===
(4) - (714) - (باب الإقالة)
وهي: طلب المشتري من البائع فسخ البيع بلفظ الإقالة.
* * *
(6) - 2163 - (1) (حدثنا زياد بن يحيى) بن حسان (أبو الخطاب) الحساني النكري -بضم النون- البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وخمسين ومئتين (254 هـ). يروي عنه (ع).
(حدثنا مالك بن سعير) -مصغرًا آخره راء- ابن الخمس -بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة- لا بأس به، من التاسعة، مات على رأس المئتين. يروي عنه (خ م ت س ق).
(حدثنا) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي الكوفي، ثقة عارف قارئ، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي صالح) ذكوان السمان القيسي مولاهم المدني، ثقة من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من (قال) أي: وافق (مسلمًا) نادمًا في شرائه على نقض البيع وفسخه، والإقالة تجري في
(6) - 2163 - (1) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّاب، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا
===
(4) - (714) - (باب الإقالة)
وهي: طلب المشتري من البائع فسخ البيع بلفظ الإقالة.
* * *
(6) - 2163 - (1) (حدثنا زياد بن يحيى) بن حسان (أبو الخطاب) الحساني النكري -بضم النون- البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وخمسين ومئتين (254 هـ). يروي عنه (ع).
(حدثنا مالك بن سعير) -مصغرًا آخره راء- ابن الخمس -بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة- لا بأس به، من التاسعة، مات على رأس المئتين. يروي عنه (خ م ت س ق).
(حدثنا) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي الكوفي، ثقة عارف قارئ، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي صالح) ذكوان السمان القيسي مولاهم المدني، ثقة من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من (قال) أي: وافق (مسلمًا) نادمًا في شرائه على نقض البيع وفسخه، والإقالة تجري في
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 31)