حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى".
===
ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف) بن داوود الليثي المدني نزيل عسقلان، ثقة، من السابعة، مات بعد الستين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير -مصغرًا- التيمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع) أي: سهلًا لينًا وقت بيعِهِ للنَّاسِ (سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى) أي: طلب حقه أو ماله من الخلق، والظرف في مواضعها الثلاث مجرد عن معنى الشرط متعلق بما قبله.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقًّا .. فليطلبه في عفاف، والترمذي في كتاب البيوع، باب (76)، رقم (1320)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والبيهقي في كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء، والطبراني في "المعجم الصغير"، باب من اسمه عبد الرحمن.
===
ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف) بن داوود الليثي المدني نزيل عسقلان، ثقة، من السابعة، مات بعد الستين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير -مصغرًا- التيمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع) أي: سهلًا لينًا وقت بيعِهِ للنَّاسِ (سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى) أي: طلب حقه أو ماله من الخلق، والظرف في مواضعها الثلاث مجرد عن معنى الشرط متعلق بما قبله.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقًّا .. فليطلبه في عفاف، والترمذي في كتاب البيوع، باب (76)، رقم (1320)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والبيهقي في كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء، والطبراني في "المعجم الصغير"، باب من اسمه عبد الرحمن.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 40)