(9) - (719) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ
(17) - 2174 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ .. فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
===
(9) - (719) - (باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال)
(17) - 2174 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا مالك بن أنس) الإمام المدني الأصبحي، ثقةٌ متقن، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) مالك: (حدثني نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى نخلًا قد أبرت) ولقحت؛ من التأبير؛ وهو التلقيح؛ وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع المذكور فيوضع فيها؛ ليكون الثمر بإذن الله أجود (فثمرتها) أي: فثمرة تلك النخلة (للبائع) أي: لبائع النخلة إلا أن يشترط المبتاع؛ أي: المشتري أن تكون تلك الثمرة له في عقد البيع، فتكون الثمرة المؤبرة حينئذ للمشتري مع النخل؛ وفاءً للشرط.
وجملة قوله: "قد أبرت" صفة لنخلًا؛ أي: من باع نخلًا قد أبرت ولقحت وشققت طلعها؛ لذر طلع الذكور فيها؛ ليكون ثمرها أجود.
(17) - 2174 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ .. فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
===
(9) - (719) - (باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال)
(17) - 2174 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا مالك بن أنس) الإمام المدني الأصبحي، ثقةٌ متقن، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) مالك: (حدثني نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى نخلًا قد أبرت) ولقحت؛ من التأبير؛ وهو التلقيح؛ وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع المذكور فيوضع فيها؛ ليكون الثمر بإذن الله أجود (فثمرتها) أي: فثمرة تلك النخلة (للبائع) أي: لبائع النخلة إلا أن يشترط المبتاع؛ أي: المشتري أن تكون تلك الثمرة له في عقد البيع، فتكون الثمرة المؤبرة حينئذ للمشتري مع النخل؛ وفاءً للشرط.
وجملة قوله: "قد أبرت" صفة لنخلًا؛ أي: من باع نخلًا قد أبرت ولقحت وشققت طلعها؛ لذر طلع الذكور فيها؛ ليكون ثمرها أجود.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 66)