. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مطلقًا، وقال أبو حنيفة: البيع فيها جائز كالصورة الأولى، ويجوز للبائع أن يُجبِرَ المشتريَ على قطع الثمار في الحال. انتهى من "التكملة".
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 85)