فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".
(66) - 2223 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاس، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ،
===
أخذت منه (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق) أي: بيع الورق (بالذهب ربًا) أي: فيه ربا نسيئة في جميع الأحوال (إلا) في حالة كونه مقولًا فيه: (هاء) أي: خذ المبيع (وهاء) أي: هات ثمنه.
وسند هذا الحديث من خماسياته، غرضه بسوقه: بيان متابعة الليث بن سعد لسفيان بن عيينة، وفائدتها: تقوية السند الأول؛ لأن سفيان ربما يدلس، وقد تغير حفظه بأخرة، وهذه الرواية من المتفق عليها أيضًا.
فالحديث في أعلى درجات الصحة، وغرضه: بيان المتابعة.
وكرر المتن؛ لما بين المتنين من المخالفة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عمر بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(66) - 2223 - (2) (حدثنا أبو إيسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس) المطلبي المكي ابن عم الإمام الشافعي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومئتين (238 هـ). يروي عنه: (س ق).
(حدثني أبي) محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي المكي عم الإمام الشافعي، صدوق، من العاشرة. يروي عنه: (ق).
(عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع) المطلبي جد الإمام الشافعي لا يعرف حاله، من السابعة. يروي عنه: (ق).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 194)