فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
===
مالي وأخذ كله ولم يبق لي شيئًا، ولي أهل وولد (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت) نفسك (ومالك لأبيك) فلم يقبل له عذره (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم") فإنها حلال لكم؛ ككسب أنفسكم.
قال الطيبي: نفقة الوالدين على الولد واجبة إذا كانا محتاجين عاجزين عن السعي عند الشافعي، وغيره لا يشترط ذلك.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنَّه صحيح لغيره؛ لأنَّ له شاهدًا من حديث عائشة وجابر، وسنده ضعيف؛ لأنَّ فيه حجاج بن أرطاة، وغرضه: الاستشهاد به.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأوّل للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 287)